منح شفیات
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منح شفیات
Al-Bahuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
پوهندوی
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
خپرندوی
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) في النجديات ط يجحد. (٢) المغني ٢/ ٢٩٩. (٣) في في النجديات، ط ودعاه. (٤) في النجديات الوقت التي، وفي ط الوقت الذي. (٥) الإنصاف ١/ ٤٠١. (٦) في أ، جـ، ط يورى. (٧) ما بين القوسين من ص، ك. (٨) في د في بيت المال. (٩) وقد أطال ابن القيم في كتابه الصلاة في الانتصار لهذا القول وساق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك وقال ﵀ ٤٩١: "ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدًا، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل فلا يستحيي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق.
1 / 203