200

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

پوهندوی

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أي: لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب دواءً مباحًا أو محرمًا أو مسكرًا، وكذا الصوم ونحوه، ويروى ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (١) وسواء طال الإغماء أو قصر. وقال مالك والشافعيُّ: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها (٢) لأنه يروى أن عائشة سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله (٣) ﷺ: "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها" (٤). وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئًا وإلا قضى الجميع لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون (٥). ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبًا أشبه النوم، وحديثهم يرويه الحكم (٦) بن سعد قال البخاري: تركوه (٧)، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته غالبًا وتثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم، ولا يجوز على الأنبياء ﵈ بخلاف الإغماء وما يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم.

(١) في النجديات، ط حبيب. (٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٧ ومغني المحتاج ١/ ١٣١. (٣) في د النبي ﷺ. (٤) قال الزيلعيُّ في نصب الراية ٢/ ١٧٧: أخرجه الدارقطني عن الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي أن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر ﵁ حدثه: أن عائشة زوج النبي ﷺ سألت رسول الله ... الحديث وهو: ضعيف جدًا قال أحمد في الحكم بن سعيد الأيلي: أحاديثه موضوعة وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون وكذبه الجوزجاني وأبو حاتم وتركه النسائي وابن الجنيد والدارقطنيُّ وقال البخاري: تركوه وبقية السند كله إلى الحكم مظلم. (٥) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/ ٢٨٠. (٦) في ط الحاكم وفي هـ الحكيم. (٧) في طا تركوا.

1 / 202