373

============================================================

متضمنة للدعوات للأموات كقوله سبحانه: { رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا} [الإسراء: 24]، وقوله تعالى : { رب أغضر لى ولؤلدى ولمن دخل بيق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنتت) [نوح: 28]، وقوله تعالى: ربنا أغفر لنا ولاخوانتا الذي سبقونا الايكن} [الحشر: 10]، وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: "يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟

قال عليه الصلاة والسلام: الماء، فحفر بثرا وقال: هذا لأم سعده، أخرجه أبو داود والنسائي رحمهما الله. وأما ما ذكره في شرح العقائد من حديث: "إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما"، فقد صرح الجلال السيوطي أنه لا أصل له.

قال القونوي رحمه الله : والأصل في ذلك عند أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو غيرها.

ال و الشافعي رحمه الله جوز هذا في الصدقة والعبادة المالية، وجوزه في الحج؛ وإذا قرأ على القبر فللميت أجر المستمع، ومنع وصول ثواب القرآن إلى الموتى وثواب الصلاة والصوم وجميع الطاعات والعبادات غير المالية.

و عند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه يجوز ذلك وثوابه إلى الميت.

وتمسك المانع من ذلك بقوله تعالى : { وأن ليس للانسكن إلاما سعى [النجم: 39]، وبقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" الحديث(1).

والجواب أن الآية حجة لنا، لأن الذي أهدى ثواب عمله لغيره سعى (1) رواه مسلم 1631، والترمذي 1376، وابو داود 2880، وغيرهم.

371

مخ ۳۷۳