============================================================
وصيانة دار الهجرة للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم، فقبلها بعد شدة وبعد أن رآه مصلحة، لعلمهم وعلمه أنه أعلم من بقي من الصحابة وأفضلهم وأولاهم به فبايعوه، وليس من شرط ثبوت الخلافة إجماغ الأمة على ذلك، بل متى عقد بعض صالحي الأمة لمن هو صالح لذلك انعقدت، وليس لغيره بعد ذلك أن يخالفه، ولا وجه إلى اشتراط الإجماع لما فيه من تأخير الإمامة عن وقت الحاجة إليها.
على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشترطوا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة؛ ثم الإجماع إذا خرج عن أن يكون شرطا لم يكن عدد أولى من عدد فيسقط اعتباره، وتتعقد الامامة بعقد واحد، وبهذا يبطل قول من قال: إن طلحة والزبير بايعاه كرها وقالا: بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوينا، وكذا قولهم: إن سعد بن آبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم ممن يكثر عددهم قعدوا عن نصرته والدخول في طاعته لأن إمامته كانت يحة بدون بيعة هؤلاء.
ال وانما لم يقتل علي قتلة عثمان لأنهم كانوا بغاة (1)، إذ الباغي له منعة ال وتأويل، وكانوا في قتله متأولين وكان لهم منعة، فإنهم كانوا يستحلون ذلك بما نقموا منه من الأمور؛ والحكم في الباغي إذا انقاد لإمام أهل (1) وإنما لم يقتل علي: أقول وكذلك معاوية حين استتب له الحكم، ولأن القصاص من حقوق العباد، لا بد فيه من الدعوى، ولم توجه التهمة إلى واحد بذاته ولا قامت البينة على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مخ ۲۰۰