196

مينه مکيه

ژانرونه

============================================================

قصاص(1)، ويحتمل آنه تركها لاسلامها، فلما مات بشر.. تحقق بموته وجوب القصاص عليها فقتلت وقوله : إنه قتلها قصاصا.. فيه نظر؛ إذ لم نر أحدا روى عن الصحابة أنه قتلها قصاصا، وإنما الوارد آنه قتلها، وهو محتمل لكونه قتلها بنقضها العهد بما فعلته، ويدل عليه ما جاء في رواية: آنه صلبها(2)؛ إذ لو قتلت قصاصا.. لم تصلب، بل لو فرض آنه لم يصلبها.. لم يكن قتلها بالسيف دليلا للقصاص؛ لأن المماثلة فيه معتبرة، فقياسها أن يقتلها بمسموم ، كما أن اليهودي الذي رضق رأس الجارية بحجر أمر به صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بمثل ذلك الحجر (3)؛ إيثارا للمماثلة المقصودة من مشروعية القصاص لا يقال : الصلب لا يدل على انتفاء القصاص ؛ لأن للامام أن يصلب من يريد قتله إذا رأى ذلك زجرا وتنكيلا ؛ لأنا نقول : ليس للإمام الصلب في قتل القصاص، كما يصرح به كلام أثمتنا؛ لما تقرر: أن المدار فيه على المماثلة ما أمكن، فلا يجوز للإمام الزيادة عليها ولا النقص عنها، ولم نر أحدا من ائمتنا ولا من غيرهم جوز الصلب في غير قاطع الطريق، فمن ادعاء.. فعليه البيان بغير محل النزاع الذي نحن فإن قلت : هو يرد على هذذا الحصر؛ لأن هلذه غير قاطعة طريق وصلبت قلت : الذمي إذا تقض العهد.. ملحق بقاطع الطريق في أحكام لا يبعد أن هلذا منها، على أن ذاك صار كحربي، وأحكام الحربيين لا يقاس بها أحكام المعصومين فإن قلت : قولكم : (لأن المماثلة. ..) إلخ إنما يتأتى على القول بتعينها في القود، أما المخير بينها وبين السيف فيما ليس بمحرم، أو المخير بينها وبين السيف في القتل بمسموم.. فلا يتأتى عليه ذلك البحث.

(1) الروض الأنف (111/7)، وليس في كلامه: (قصاصا)، بل هو : (فلما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة.. قتلها) (2) أخرجه البيهقي في " السنن الكبري" (47/8) (3) أخرجه البخاري (2413)، ومسلم (1672)

مخ ۱۹۶