247

الفرع الثالث: أن الطهارة المتيقنة لا تبطل إلا بحدث متيقن، قال في (الشفاء): وهذا هو مذهب آبائنا القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي إلى الحق، وهو الظاهر عندي من قول الأئمة من أسباطهما " جميعا، وهو قول أحمد بن عيسى ومحمد بن منصور، وفي (البحر)عن العترة والفريقين: ولا يبطل يقين الطهارة بالشك، وقال النووي: هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف لما رواه عباد بن تميم عن عمه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )).

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)).

قال (النووي): معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وفي الباب عن ابن عباس، وأبي سعيد، وعن عبد الله: ((إن الشيطان يطيف بأحدكم في الصلاة فإذا أعياه أن ينصرف نفخ في دبره ليريه أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا)).

وعنه أيضا: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم من العروق مجرى الدم حتى إنه يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ في دبره ويبل إحليله ثم يقول: أحدثت، فلا ينصرفن أحدكم حتى يجدن ريحا أو يسمع صوتا أو يجد بللا)). ولما مر من الاستصحاب والظواهر.

وعن مالك أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان فيها، وعنه يلزمه بكل حال؛ إذ مع الشك لا يقطع بصحة الصلاة.

مخ ۲۴۷