246

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا)) قال : ففعلت فأذهبه الله عني. خنزب -بخاء معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم زاي معجمة مفتوحة ثم باء بواحدة من أسفل-.

قال (أبو عمرو): وهو لقب له.

والكلام في تحقيق ما أشرنا إليه يتحصل في فروع:

الفرع الأول: إذا شك في الماء أو الثوب أو نحوه هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على تيقن الطهارة، وإن تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين النجاسة استصحابا للأصل حتى يرد ناقل، وهذا بناء على أن الاستصحاب دليل، وفيه خلاف ويؤيده ظواهر الشرع كقوله تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم }[الإسراء:36]، وتصرفات الشارع تدل على هذا.

وعن علي عليه السلام : (لا تجعلوا يقينكم شكا، وعلمكم جهلا) يعني به أن من حصل له اليقين بشيء والعلم به، فلا ينتقل عنه لما يعرض من الخواطر والوسوسة حتى يصيره كالمشكوك الذي تعارض فيه التجويزان.

وفي (شرح التجريد) ولا خلاف أن بالشك لا يصير الشيء نجسا، واختلف فيما إذا حصل له ظن بخلاف الأصل، فقال الحسن بن يحيى، وأحمد بن عيسى: لا يعمل بالظن لما مر وهو المصحح للمذهب، واستثنى في شرح القاضي زيد العمل بخبر الثقة وصحح للمذهب، قالوا: ولو لم يفد ظنا ما لم يظن الكذب، أو يعارضه خبر ثقة آخر لقيام الدليل على وجوب العمل بخبر العدل.

وقال (المؤيد بالله ) عليه السلام مذهبا وتخريجا: بل يعمل بالظن المقارب للعلم، وهو بناء على كون الظن مناطا شرعيا.

الفرع الثاني: إذا أحدث ثم شك هل توضأ أم لا؟ فإنه يلزمه الوضوء إجماعا لما مر.

مخ ۲۴۶