965

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فروع: الأول لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء.

<div>____________________

<div class="explanation"> المفاتيح (1) ".

* (فروع) * قوله قدس سره: * (وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) " واحتمل في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) " عدم وجوب الزائد على أجرة المثل وفي الأخير: إنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله. قال في " المنتهى (9) " وقال بعض الجمهور لا يلزمه ذلك كما لو عجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه، قال: ونحن نمنع الأصل. وفي " البيان " وجبت الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله (10). فتأمل.

قوله: * (وإلا سقطت أداء وقضاء) * أي إذا لم يتمكن من التيمم أو أجرته كما في " التذكرة (11) ".

والحكم في المسألة يبتنى على حكم فاقد الطهورين ففي " الشرائع (12)</div>

مخ ۴۰۲