964

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> وبناه على القولين.

وأوجب غسله في " التذكرة (1) والذكرى (2) والمقاصد العلية (3) " وهو فتوى الشيخ (4) والقاضي (5) وأبي علي (6) على ما نقل. وهو مذهب الشافعي (7). وهو الظاهر من المحقق (8)، لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع، فتحمل عبارته في " الشرائع (9) والمعتبر (10) " حيث قال: فإن قطعت من المرفق سقط غسلها على قطع المرفق بأسره، فما احتمله من الوجهين في عبارته الشهيد في " الذكرى (11) " والفاضل في " كشف اللثام (12) " لعله لم يصادف محله. نعم عبارتا " التحرير (13) والإرشاد (14) " تقبلان الوجهين لما ذكره في " التذكرة (15) " وفي " المنتهى (16) " فتذكر لكن قد سلف أن الإجماع منقول في مواضع على الوجوب الاصالي فيجب غسله عند الجميع إلا من قل، كذا في " شرح</div>

مخ ۴۰۱