ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب: إذا كان اللوث معروفين بالجرحة أو تتوهم جرحتهم فلا خلاف أنه لا يجب بشهادتهم ضرب مائة ولا سجن عام، لكن يجب السجن الطويل رجاء وجود بينة عدل، وأما المجهولون الحال فيجب الضرب والسجن إن عفي عنه قبل القسامة أو بعدها على القول بالقسامة، ولا يجب عليه ضرب مائة وسجن سنة على القول الآخر، وكلاهما عن مالك، ولا خلاف في الشاهد العدل على معاينة القتل أنه موجب للقسامة، ولا في ضرب مائة وسجن سنة إن عفي عنه قبل القسامة أو بعدها، فمن لا يرى القسامة بذلك خرج باختياره عن المذهب جملة، فإن ضرب مائة وسجنه سنة وافق قول مالك وأصحابه، ولا يصح ضرب المتهم بالدم ولا يحبس بهما إلا أن تليق به التهمة
[288/2]
[289/2]
بشاهد ونحوه رجاء وجود بينة، فإذا قويت التهمة مما لم تحقق بها القسامة سجن طويلا، في الواضحة: حتى تتبين براءته وتأتي عليه سنون كثيرة، وعن مالك كان المتهم يسجن باللطخ والشبهة حتى يتمنى له أهله الموت من طول السجن، وكان مجهول الحال يحبس ثلاثة أيام فأقل، فإن لم يتهم ويعرف بالصلاح لم يحبس ولو يوما واحدا
مخ ۳۱۶