معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
فأجاب أما مسألة الماء فالواجب إعداده للموضع الذي يعلم أنه إذا دخل الوقت لا يجده فيه يقضى بهذا الحكم عندهم مسألة المسافر تطهر امرأته من الحيض وهي معه فلا يطؤها حتى يكون عنده من الماء ما تغتسل به هي ثم يطؤها ثم يغتسلان منه جميعا. وهذا في الوقت وقبل الوقت مع وجود الماء وتيسر حمله ومع التعذر ومشقة الحمل يراعي حاله في الوقت. وأما مسألة الرجانة في اعضاء الوضوء حائلة فتجب إزالتها أولا حتى تتخلص الأعضاء منها ثم يتوضأ إن وجد ماء وإلا يتيمم. وترد ما يكفيه للإزالة وللوضوء إذا علم أن لا ماء في الموضع وتيسر حمله. وإن قدر على أن تكون الإزالة بغسل الوضوء حتى تكون هي والوضوء بماء واحد لقلة الماء, فقد قيل بذلك في إزالة النجاسة. وأما المار بموضع الماء أول الوقت ويعلم العدم بعد حمله فوظيفته إن يتوضأ ثمة أو يحمل من ذلك الماء ما يتوضأ به, وهي من المسألة السابقة.
[الخف المغصوب]
وسئل الفقيه أبو عبد الله بن عقاب عما وقع في المشهور من أن المحرم العاصي(¬1) يلبس الخف لا يمسح, فهل لا قيل ذلك في الخف المغصوب إذ هو أيضا في كل زمن غاصب وعاص بتماديه. وليس لقائل أن يقول النهي ها هنا عن الخف بخصوصيته وإلا فالمحل قابل للخف طردي والنزاع في الخف لخصوصيته كما أن النزاع في ذلك الزمن بخصوصيته أيضا.
فأجاب ما قلتم من معارضة القول المشهور في المذهب أن المحرم لا يمسح على خفه بقول أهل المذهب يمسح على الخف المغصوب بجامع العصيان فأصل هذه المعارضة لصاحب الذخيرة وقد أجاب عن ذلك بأن الغاصب مأذون له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة والحج بالمال المغصوب بخلاف المحرم فإنه يشرع له بالمسح البتة.
مخ ۸۶