ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قول ابن القاسم في المدونة , اذ به فرق بين أرض الصلح يجوز فيها الاحداث وبين العنوة فمنعه فيها . وكذلك يعتبر الملك علي قول ابن الماجشون ايضا ,
غير أنه جعل شرط تأثيره السلامة من مخالطة الذميين للمسلمين خشية الفتنة علي
الضغفاء , وكذلك لجلز الاحداث للمنقطعين عن المسلمين ان لم يسكنوا
معهم , الا أن الامام المازري قال أنه الخلاف المذهب , ومما يحتمل اذن جماعة
المسلمين للذمين في الاحداث وهي قائمة مفام الامام في الموضع الذي لا امام
فيه , أو تكون الأرض محياة فملك الذميون بالاحياء علي القول بصحة احياء
الذمي في غير جزيرة العرب وهو مختار الباجي , أة تكون الأرض مختطة وأذنت
الجماعة لمصلخة في الأحداث هي لأرجح من المفسدة , ويصير ذلك كحكم من
حاكم في محل الخلاف فيرفعه , أو قدم الذميون غلي الموضوع للسكني فيه عن
عهد معتبر سابق كما تقدم .
وقد لاح في أصول الفقه أن وقوع واحد من شيئين فأكثر أقرب من
وقوع واحد بعينه . ثم ان الحوز الثابت للذميين علي ماذكر مانع من اعتبار
الفساد وان احتمل بمقتضي ما تقرر في الفقه , فلو فدر الترافع في الكنائس
الموصوفة الي حاكم موصوف بالعلم والعدالة لا يقتضي فيها سوي بالصحة ,
ولو قضي فيها بالفساد لاحتماله مع قيام موجب الصحو لنقص حكمه
ولم يخرج عن حكم هذا الأصل سوي مسألة واحدة نبه مشايخ المالكية عليها ,
وهي اذا دعت المرأة علي زوجها الوطء في خلوة الاهتداء وهي محرمة
[222/2]
[223/2]
أو حائض أو في نهار رمضان وأنكره الزوج , قال في المدونة ,: فالقول فيه
كالقول في الوطء الصجيج في وجوب جميع الصداق , وقيل القوزل قول الزوج
عملا بالأصل المقرر . وانما لم يعتبره في المدونة في هذه المسألة من أجلا الوازع
الطبيعي فقدمه علي الوازع الشرعي . هذا كله مما يتعلق بالمقدمة الصغري من
القياس وهس قولنا هدم الكنائس الموصوفة طلم لأهل الذمة .
مخ ۲۳۳