ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الاجماع ويحتج علي منعها بمنع اجماع أهل الكوفة وغيرهم . وهل منع اجماع أهل الكوفة عنده من ينكره الا لن المجوز له يروم ان يستنبط به حكما لا أصل
له في الشريعه , ونحن انما حكينا عمل العلماء والفضلاء وقضاة العدل من
[195/2]
[196/2]
أهل الاندلس تأنيسا في قضية منصوصه عن فقهاء المذهب العليه بينة الجواز
مضوده بنطر المملوك الذين جعل لهم الشرع النطر فيها وقصر حكمها علي
اختيارهم واجتهادهم ولو لم يجر بذلك عمل أحد من اهل العلم قبل زماننا
هذا , وجاء الأن من الملوك أو من الحكام من يختار ذلك ويراه مصلحه اقتضتها
حال المسلمين الان لجاز له في ذلك وان اكن مخالفا لعمل من تقدم , لأن النطر في
ذلك مقصور عليه يفعل فيه بحسب ما يري صلاحا للمسلمين وما يقتضيه
حالهم الحاضرة , فكيف بذلك مع موالفقة عمل المتقدمين من العلماء والأقتداء
بالسلف الماضي من الفقهاء الفضلاء أمتثال أمر من فرض الله طاعة أمره
علينا وجعل له النطر في مصالحنا من الملوك العطماء , ولا شيء أفضل من
الأقتداء بأهل العلم والدين , والأنتطام بالأقوال والأعمال في سلك جماعة
المسلمين , ومع هذا فلم يزل العلماء والفقهاء والفضلاء يقولون في مصفاتهم
في الفقه مضي العمل علي كذا وجري العمل بقرطبة بكذا .
وهذا الباجي يقول في كتاب الأحكام له ما نصه . وقد شاهدت القاضي
محمد بن أبي عيسي قاضي الجماعة بقرطبة يحكم باجلزة الشهادة علي خطوط
الموتي العدول علي ضعف الأخذ بالشهادة علي الخط في الفقه ةغرابتها , لكنه
لما راي قاضيا فقيها عدلا لا يحكم بها في قاعدة من قواعد المسلمين وافرة الحط
من أهل العلم والمعرفة بالفقه والأحكام الشرعية , جعل عمله ذلك مما يجوز
الأستشهاد في هذه المسألة مع ندورها ومباينتها للقواعد الشرعية .
والأستشهاد بعمل أهل البلد ببعض الأقوال الفقهيه دون بعض أمر معروف
شهير عند الخاص والعام , لا يجهله من له بالطلب أقل تلبس . ولا شك
مخ ۲۰۳