ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
القول بجواز المفاداة لغير الامام وهو ماتقدم من الادلة علي جواز ذلك للامام بالكتاب والسنة والقياس . ثم قال فان قيل ان ذلك مختص بالامام قيجوز له
دون غيره , فالقائل بالجواز أن يقول ان الأصل عدم التخصيص
فكما لا يجوز للأمام لا يجوز لغيره . وهذه المقاولة التني سلك هذا
المستدل المجتهد طريقها في الأحتجاج علي هذه المسألة هي من الاشياء
التي أستنبطها واخترعها لم تعرف لأحد قط لاحد قبله من الفقهاء , ولا سلك طريقها
غيره من متقدمي العلماء بل ذلك من جملة تحكماته . التي لاوجه لها , فان
الفقهاء الذين اختلفوا في جواز الفداء ومنعه انما مورد خلافهم مطلق الفداء
كما تقرر وهو المشهور من احتجاجهم علي المنع والجواز بقصة بدر وبقوله
تعالي ( فاما منا بعد واما فداء ) فليس فيهم من تعرض بالجواز أو بالمنع لغير
الامام . بل الذي يمنع الامام من الفداء فهو احري أن يمنع منه غير الامام ,
وأما الذي يبيحه للامام وهو الصحيح من مذهب مالك حسبما تقرر من قول
القاضي ابي الوليد بن رشد فانه انما يبيحه للامام علي وجه الاجتهاد ورعي
المصلحة وحسن النطر للمسلمين .
للأندلس المهدده من طرف المسيحين
اعتبارات خاصة في فداء الأسري .
والمصالح العامة لا تنضبط وجوهها ولا يمكن حصرها في قضايا متعدده
وأوقات معينة , بل هي بحسب الحال الحاضره والنازلة المتعينة واجتهاد الناطر
في ذلك , ولا يصح حصر مصالح معينة ليتوخي حذرها الأيمةماحدا بعد
واحد , لأن ذلك يؤدي الي التقليد . وحقيقة الأجتهاد الذي هو مسوغ للفداء
ينلقض التقليد . فالنطر الي المصالح مقصوره علي رأي الامام الناطر في امور
المسلمين واجنهاده . لا يلزمه ملاحطه مقصد من كان قبلهولا غير ذلك , فكما
يجوز باجتهاده أن يفدي لامال الاسير ذا النجدة والشجاعة المعروف النكاية
والاضرار بالمسلمين , وان كان قتلة واراحة المسلمين من شراء واضح المصلحة
مخ ۱۸۵