ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ذلك , وفيه من البحث المتعلق بمسألتنا استقراء الجواز في الفداء بالمال في الذي ليس بذي نكاية من الأساري . ومما يدل علي المنع انما هو مختص بالامام ما
حكاه في اخر هذا النص وهو قوله : قيل لسحنون لم منعت من فداء الأساري
بالمال وقد أخذ النبي صلي الله عليه وسلم المال من أساري بدر قال خصت
مكة وأهلها بخواص منها انها لم تقسم ولا خمست وهي عنوة , وقد من النبي
[173/2]
[174/2]
صلي الله عليه وسلم علي بعض الأسري دون فداء وقد أبيح له ذلك بقوله
تعالي فاما منا بعد واما فداء تضع الحرب أوزارها وذلك فتح مكة ثم لا
يجوز اليوم المن علي المشركين , ولكن انما هو القتل أو الرق أو الفداء بأساري
المسلمين . وهذه الأشياء التي ذكرت هنا من الفداء بالمال والمن علي بعض
النصاري دون فداء لا شك أنها عند سحنون من الأمور المختصة بالامام دون
غيره , لأنها محكية عن النبي صلي الله عليه وسلم وهو الامام الأكبر , وان
حكمها عنده المنع للامام وغيره لجعله علة جوازها اختصاصها بتلك القضية
المعينة لا تجوز في غيرها للنبي صلي الله عليه وسلم ولا لغيره . ولو كان عنده
المن والفداء بالمال جائزين للنبي صلي الله عليه وسلم وللامام وممنوعين لسائر
المسلمين لما احتج علي ذلك بان جعل علة الجواز اختصاصها بتلك القضية
المعينة , ولكان يقول عوضا عن ذلك ان المن والفداء بالمال انما هو للامام ولا
يجوز لغيره , لان ذلك انما جاز للنبي صلي الله عليه وسلم لأنه الامام الناطر
للمسلمين في مصالحهم فتأمل ذلك تره واضحا بينا ان شاء الله .
والخامس قوله : ومن النوادر أيضا ما نصه : ولا حجة لقائل ان النبي
صلي الله عليه وسلم قد فادي أساري بدر , لأن الله تعالي لم يأذن في ذلك وقد
عاتبه عليه فقال : ما كان لنبئ أن يكون له اسري حتي يثخن في الأرض الي
قوله :لولا كتاب من الله سبق الاية .ولا بأس أن يفدي المسلم الأسير بمشرك
مخ ۱۷۸