711

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ما قال , وأعتقد اذا لم يقدر عليهم رجحان حكم الحربييين فتكون اموالهم غنيمة , وما ذكرتم في مسألة الراهب طاهر والله أعلم , هذا ما حضر تقييده

والله الموفق , ومعاد السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته .

أسير نصراني بمالقة فدي بمال , فأسلم قبل الخروج منها

ورد علي حضرة غرناطة حرسها الله تعالي سؤال في نازلة كانت نزلت

بمدينة مالقة أعادها الله دار اسلام , بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه السلام ,

وهي أن رجلا من اهلها كان له مملوك رومي نصراني مراهق في سنه , فجاء

الفكاك يطلب أن يمكن من العلج الذي افتكه أويرد المال , ونطر

في المسألة الفقهاء بمالقة , وورد علي الحضرة تقييد بعضهم فيها وسئل ممن

بالحضرة من أهل العلم النطر فيها بمقتضي الأحكام الشرعية والفتاوي

الفقهية .

حكم فداء أساري الكفار

فقال بعض من وقف علي السؤال وسئل منه الجواب عنه مستعينا بالله

تعالي , وسائلا منه التوفيق للسداد والصواب بفضله ورحمته : ان النطر في هذه

المسألة في فصلين الفصل الأول فيما يحتوي عليه من أحكام الفقه نقلا ونطرا ,

[158/2]

[159/2]

والفصل الثاني التقييد الوارد من مالقة والبحث عما وقع فيه ليتضح الحق ان

شاء الله تعالي .

فأما الفصل الأول : فنتكلم فيه أولا في حكم فداء أساري الكفار من

الجواز والمنع , ثم نتكلم ثانيا في هذه النازلة بعينها , اذ الكلام فيها ينبني علي

ذلك , والأساري علي أربعة أضرب : ذكور كبار وغير ضعفاء , وذكور صغار ,

وذكور ضعفاء كالشيوخ والمرضي , واناث . فأما الذكر الكبير غير الضعيف

فينطر في حكم فداء الامام اياه , وفي حكم فداء مالكه غير الامام اياه . فأما

فداء الامام اياه فأجازه مالك والشافعي ومنعه أبو حنيفة . وحجة الجواز

الكتاب والسنة والقياس . أما الكتاب فقوله تعالي : فاما منا بعد واما فداء

وأما السنة ففداء النبي صلي الله عليه وسلم أساري بدر . وأما القياس

مخ ۱۶۱