معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
معیار معرب
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
لا يقال: إذا لم يترفع الحدث الأكبر في حقها كان قدومها على الجنابة كقدوم المتيمم على ماينقض الوضوء. وكقدوم من له الوطء على التيمم على وطء آخر, لأن الأمر ليس كذلك, لأن حدث الجنابة كما أشرنا إليه مغاير لحدث الحيض لاختلاف أحكامها كقراءة الحائض ونومها من غير وضوء على قول, ونحو ذلك. وكما قيل إن الحائض إذا أجنبت وأرادت القراءة أنها تتطهر بإحدى الطهرتين بنية رفع الجنابة لتقرأ, واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. فإذا صح ما في كلام اللخمي من ضعف التخريج سقط النظر في الزام ما ألزمتم لأن النظر فيه حينئذ يكون من المعنى الذي قال ابن الحاجب في القياس, فإن كان فرعا يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج ففاسد, لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل انتهى . ولئن نزلنا على هذا المقام وسلمنا صحة التخريج لكان لنا أن نقول: إن كان ابن شعبان ممن يرى أن المتيمم يرفع الحدث
مخ ۷۱