ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وقع البحث فيها بين الفقيه ابي يحي بن عاصم والفقيه الخطيب أبي
غبد الله السرقسطي رحمهما الله ورضي عنهما . ونص كلام أبي عبد الله
السرقسطي مجاوبا لأهل بسطة .
يا أخي وصاحبي وصلتني كتبكم في القضية الغيرية وعرفت منها ان
مستندكم في فتياكم بحرمة شراء أموالهم من الروم أن لهم عهدا وأمانا منا مثل
ما للروم , فلذلك لا نشتري أموال أهل غيره ممن غلبهم عليها .
والجواب عن هذا أن نقول . ان أردتم بالعهد والأمان ما قضي به
الشرع من حرمة مال المسلم علي المسلم الا ان طابت به نفسه فيلزمكم عليه
أن لا يشتري من الحربي ما غلب المسلم عليه من ماله , ولا نقسم في الغنائم
ما عرفنا أنه لمسلم غير معين , لأنا علي شك من طيب نفس مالكه المسلم ,
والنص بالجواب موجود , وأطنكم لم تريدوا هذا , وان أردتم بالعهد والأمان
ما عقده أمير المسلمين أيده الله للروم علي الهدنة وترك الحرب وأنه شامل لأهل
غيره لكونهم تحت قهر الطاغية فقيه نطر من حيث ان الروم كانت قبل الهدنة
دماؤهم ورقابهم وأموالهم مباحة لنا , ودماء أهل غليرة محترمة وبقي النطر في
أموالهم هل هي محتروة لأنها لمسلم . أو مباحه لأنها في دار حرب . ولست أذكر
فيها لمالك ولا لأحد من أصحابه نصا , غير ان القضي ابي عبد الله بن الحجاج
ذكرها في نوازله وأجراها علي مسألة الحربي يسلم ويخرج الينا أو يبقي بداره
فيدخلها المسلمون ويأخذون ماله , هل يكون له أو غنيمة . والقولان في المدونة
وصحيح أنه لاغنيمة بنصوص الأحاديث الصحيحه أن مال المسلم حرام
علي المسلم الا عن طيب نفس منه .
وفي هذا الأجراء نطر من حيث ان الحربي مباح الدم والمال والرقبة ,
فاذا أسلم أحرز ذمه ورقبته باتفاق , ويبقي الخلاف في ماله مادام بدار
الحرب . واما المسلم الموحد الذي لم يسبق اسلامه كفر فلم يكن قط مباح الدم
مخ ۱۴۳