ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
التسهيل وجعل منه قوله تعالي (ولا ينفقونها في سبيل الله) أي النفقات , فالضمير كل استغني عن تفسيره بذكر ما هو جزء منه وهما الذهب والفضة .
وأما الحديث الكريم فيحتمل أن يكون الاستثناء فيه متصلا اما علي
التأويل الخير في رواية ابن نافع , أس الا أن يكون جنس المملوك , أو علي ان
يكون معني بريئا في الطاهر عن سيده القاذف استحق السيد ان يجلد في
الاخرة وان كان العبد غير بريء في نفس الأمر , كما يستحق من العقوبة في
الدنيا ان لم تقم علي جانبها فيها لأقيمت عليه في الاخرة الا أن يعفو الله
ويكون هذا كما قال في كتاب القذف من المدونة وان علم المقذوفمن نفسه
أنه قد زنا فحلال له ان يجده .
[104/2]
[105/2]
قلت . انما حد القاذف في الدنيا ليبري في الطاهر لاانا لا تتوصل لحال
الباطن , ولاطهور كذب القاذف . ولما فيه من صيانة الاعراض المحرم تناولها
وتحريم المال والنفس , ونحن نحكم بالطاهر والله يتولي السرائر , حتي لو
اطلعنا علي باطل المقذوف وعلمنا منه أنه زني كما لو أقر أو قامت عليه
بينة لسقط الحدلتبين صدق القاذف , بل لو لم يحد القاذف حتي زني المقذوف
لزال احصان المقذوف , ويسقط الحد علي نزاع في هذا الحكم , هذا بالنسبة
الي احكام الخلق . أما الدار الأخرة حيث لا حاكم الا العليم الخبير المطلع
علي خائنة الاعين وما تخفي الصدور يومتبلي السرائر , فلا يحد قاذف من زني
لأنه صادق.
نعم يطالب بانتهاكهع حرمة المعصوم لا بجد القذف كما لو تبين صدقه في
الدنيا , وفيه بعد نطر لأحتمال ان يقال . ما ترتب من الدنيا ولم يستوف فيها
استوفي في الاخرة . نعم يبقي في الحديث مع النطر الي هذه القاعدة اشكال
علي مقتضي المذهب من أن قاذف العبد لا يجد في الدنيا , لفوات شرط الحد
فيه وهو الاحصان البذي هو الحرية والاسلام والعفاف علي نزاع في هذا
الاخير , وأحكام الاخرة تابعة لأحكام الدنيا في مثل هذا . فاذا كان هذا في
مخ ۱۰۲