583

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

إذا كان مستخلفا على ذلك . والصواب في بلاد افريقيه في البلد الذي فيه الإمام الذي تؤدى اليه الطاعة ان يكون المعتبر ذبح السلطان , وفى غير بلد السلطان

المعتبر إمام الصلاة , لقول " ابن المناصف " وغيره : يجوز عند مالك كتب القضاة

إلى القضاة من غير اذن الإمام الذي ولاهم عليه , لأنه في ضمن ما ولاهم عليه ,

إلا إذا صرح بالنهى عن ذلك فلا يتعدوا ما ولاهم عليه . وهو مفهوم قول " ابن رشد " إذا كان

مستخلفا على ذلك , لأن مفهومه ان لم يكن مستخلفا على ذلك فالمعتبر

السلطان , وهو الموجود ببلاد السلطان بافريقيه لأن العادة جرت بذبحه , فهو

كالمستثنى لهذا النوع من عموم ما ولى عليه قاضى بلده , والله تعالى اعلم .

وسئل سيدي " عبد الرحمان الواغليسى " عن شاه الأضحية إذا اشتريت

بالدراهم ثم عدمت الدراهم , هل يجوز أن تعطى قيمتها طعاما أم لا ؟

فاجاب : يجوز ذلك والله اعلم .

لا يجوز بيع الكساء المنسوج من صوف الأضحية

وسئل عن صوف الأضحية إذا نسجها الفقير في كساء وألجأته الضرورة

[35/2]

[36/2]

إلى بيعها كضرورة الدين أو مثله إذ لا يجد إلا هي , أو نفقه الزوجة , هل

يجوز ذلك أم لا ؟

فاجاب لا يجوز ذلك والله أعلم .

إطعام الأجير من الأضحية جائز

وسئل " ابن برجان " عمن يستأجر أجيرا سنه بأجره معلومة , وعلى أن عوله

الأجير ومئونته على المستأجر في بيته ومع عياله , فهل يجوز أن يطعمه من لحم

اضحيته أم لا ؟

فاجاب إطعامه على وجه المعروف جائز والله أعلم .

وسئل سيدي " أبو القاسم الغبرينى " عن الخرزة التي توجد في البقره

المضحى بها هل يجوز بيعها أم لا ؟

فاجاب أنه لا يجوز بيعها , وهى كغيرها من أجزائها . والله أعلم .

يجوز للفقير ان يبيع ما تصدق به عليه من الأضحية

وسئل سيدي"عمران المشدالى " عمن تصدق بشيء من أضحيته على

فقير ,هل يسوغ للفقير بيع ما تصدق به عليه من ذلك ؟

فاجاب ذكر الشيخ (أبو الحسن اللخمى ) في ذلك قولين واستحسن القول

بالبيع .

مخ ۳۳