ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
إذا كان مستخلفا على ذلك . والصواب في بلاد افريقيه في البلد الذي فيه الإمام الذي تؤدى اليه الطاعة ان يكون المعتبر ذبح السلطان , وفى غير بلد السلطان
المعتبر إمام الصلاة , لقول " ابن المناصف " وغيره : يجوز عند مالك كتب القضاة
إلى القضاة من غير اذن الإمام الذي ولاهم عليه , لأنه في ضمن ما ولاهم عليه ,
إلا إذا صرح بالنهى عن ذلك فلا يتعدوا ما ولاهم عليه . وهو مفهوم قول " ابن رشد " إذا كان
مستخلفا على ذلك , لأن مفهومه ان لم يكن مستخلفا على ذلك فالمعتبر
السلطان , وهو الموجود ببلاد السلطان بافريقيه لأن العادة جرت بذبحه , فهو
كالمستثنى لهذا النوع من عموم ما ولى عليه قاضى بلده , والله تعالى اعلم .
وسئل سيدي " عبد الرحمان الواغليسى " عن شاه الأضحية إذا اشتريت
بالدراهم ثم عدمت الدراهم , هل يجوز أن تعطى قيمتها طعاما أم لا ؟
فاجاب : يجوز ذلك والله اعلم .
لا يجوز بيع الكساء المنسوج من صوف الأضحية
وسئل عن صوف الأضحية إذا نسجها الفقير في كساء وألجأته الضرورة
[35/2]
[36/2]
إلى بيعها كضرورة الدين أو مثله إذ لا يجد إلا هي , أو نفقه الزوجة , هل
يجوز ذلك أم لا ؟
فاجاب لا يجوز ذلك والله أعلم .
إطعام الأجير من الأضحية جائز
وسئل " ابن برجان " عمن يستأجر أجيرا سنه بأجره معلومة , وعلى أن عوله
الأجير ومئونته على المستأجر في بيته ومع عياله , فهل يجوز أن يطعمه من لحم
اضحيته أم لا ؟
فاجاب إطعامه على وجه المعروف جائز والله أعلم .
وسئل سيدي " أبو القاسم الغبرينى " عن الخرزة التي توجد في البقره
المضحى بها هل يجوز بيعها أم لا ؟
فاجاب أنه لا يجوز بيعها , وهى كغيرها من أجزائها . والله أعلم .
يجوز للفقير ان يبيع ما تصدق به عليه من الأضحية
وسئل سيدي"عمران المشدالى " عمن تصدق بشيء من أضحيته على
فقير ,هل يسوغ للفقير بيع ما تصدق به عليه من ذلك ؟
فاجاب ذكر الشيخ (أبو الحسن اللخمى ) في ذلك قولين واستحسن القول
بالبيع .
مخ ۳۳