ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فأجاب إن أكرهه على الإيداع ولم يجد منه بدا ولا امتناعا وأكرهه على الأخذ منه لم يلزم غرم, والمقام في بلد لابد فيه من هذا غير طيب والله ولي التوفيق.
وسئل عن الحديث الذي جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب, فقال عليه السلام ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقريا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها.
فأجاب بأن قال: معنى قول النبي عليه السلام في العباس هي عليه صدقة ومثلها معها أي أن عليه أن يخرجها ومثلها معها عقوبة لمنعه إياها, وليس معناه أنها له يأكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لآل محمد, فهم لا يأكلون صدقات الناس فكيف بصدقاتهم.
[زكاة الحاج إلى مكة يتجر في سفره]
وسئل عن رجل يخرج من بلده إلى مكة فيبيع ويشتري, وربما عدم العين فيعامل ببعض ما معه, ثم يرجع إلى بلده, فربما باع في بعض البلدان التي يمر بها ذاهبا وراجعا, فيصل إلى بلده قبل تمام الحول فيبيع, كيف يعمل تعذر عليه بعض ما معه فيتركه, وربما بقيت له أموال على الناس, كيف يعمل في تزكية ما وصفنا؟ وكيف ترى في نقل ما وجب عليه من زكاة إلى بلده إذا وجبت عليه في غير البلد؟
فأجاب إذا كان المتقلب في السفر يتجر فيه بماله يدخل ويخرج ولا
مخ ۴۹۱