معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
قلت: وكذلك نقول نحن هنا, قد رأى جواز التعدد جماعة من الأيمة في المذهب وخارجه والله أعلم. وفي نوازل ابن الحاج من هذا الباب مسألة القرى المجاورة, قال فيها: لو أراد أهل كل قرية أن يقيموا جمعة في قريتهم ولا يتكلفون مشقة المشي إلى غيرها لكان لهم ذلك, وفي هذا سعة, ولا يكاد يوجد بالمنع من ذلك نص في المذهب. ونسبه ابن عرفه إلى القصور. ثم قال ابن الحاج ومن أجاز الجمعة في موضعين في المصر لرفع المشقة عن الناس يجيز هذا, ومن منع يمنع هذه, والصواب أباحته, فتأمل هذا الكلام, ومثله من كلام الفقهاء الجلة الأعلام, فإنه يبيح استباحة التعدد في إقامة الجمعة طلبا لتحصيل الفضل في فعلها والتمام, ولرفع المشقة في إتيان الموضع الذي فيه تقام. وقال ابن عبد السلام: قد تسامح الولاة بإفريقية في زماننا هذا في ذلك, ولا ينبغي.
والقول الثالث الجواز إذا كان البلد ذا جانبين كواسط وبغداد ولم يكن بينهما جسر, وهو قول الأبهري وابن القصار وأبي يوسف ووجهه اللخمي بأنه يصير بذلك كالمدينتين. ووجه أحمد بن حنبل القول الثاني بأن المصر إذا كبر شق على أهله الاجتماع في موضع واحد, وأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي هريرة أن اجمعوا حيث ما كنتم. وظاهر قول ابن عبد الحكم أنه فعل والناس متوافرون أنه احتج بالاجماع. فإذا علمت ما ذكرناه, ووقفت على ما جلبناه, علمت أن ما جرى به عمل أيمة القرويين من فاس, جار على ما جرى به العمل في القديم عند الناس, وهذا اختيار الكثير من الأيمة الجلة الأعلام, أيمة الهدى وحماة الإسلام. وعليه فلا وهي(¬1) في جمعة من صلى بالقرويين,
مخ ۳۱۱