307

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ژانرونه

[ 238/1] عن جميعهم. فإن قلتم الزيادة فيه ممكتة بهدم ما حواليه من دور وحوانيت وتعطيل ما هنالك من سقايات وميضات وغير ذلك وجل ذلك حبس وموضع مستضعفين وأيتام وغيرهم, وإن كان ذلك كله في نظر الشرع ملغى ولا حرمة له لكونه قد استحق عنه باعتبار إقامة هذه الفريضة الواجبة في ذلك المحل المخصوص وتعذر إقامتها في غيره, لكن يبقى النظر أعزكم الله تعالى في اعتبار ما أصلوه من أن الضررين إذا تعارضا ارتكب أخفهما ضررا. والأخف هنا في نازلتنا ايقاع الجمعتين في الموضعين دون تغيير أو تبديل, ولاسيما على ما ختاره جماعة من العلماء رضي الله عنهم اجمعين وعنكم, فإن الشيخ أبا الحسن اللخمي رحمه الله يقول: الأولى إذا كثر الناس وبعد من يصلي بأفنية الجامع إقامتها بالموضعين وإلا فلا. وقد قال مالك إذا لم يسعهم جامع واحد جاز أن تصلى في جامعين. وقال يحيى بن عمر وابن عبد الحكم يجوز ايقاعها بالموضعين إذا عظم المصر. فهل رضي الله عنكم قول هؤلاء العلماء محمول على الخلاف؟ أو تكلموا على ما لم يتكلم عليه صاحب القول المشهور؟ وما الحكم على قول هؤلاء العلماء إذا ضاق بأهل المصر مسجدان هل يجوز إحداث ثالث ورابع؟ أم ذلك متفق على منعه, وأثقلها الزيادة فيه وإن كانت ممكنة لكنها غير متمكنة لأن هذه الزيادة تفتقر إلى مالين جليلين, أحدهما المال الذي تقع به معاوضة أهل هذه الربض, والمال الثاني لتنصيف أنقاضه وإقامته على شكل خاص. والغالب اليوم على أهل الحل والعقد من حملة الشريعة عدم الاهتمام بمثل هذا. فإن قدرنا أن ذلك صدر منهم واهتموا بهذا المعنى فإن الغالب تعذر الوصول إلى هذين المالين من بيت المال, ولا سبيل إلى طلبهما من غيره حتى يثبت رسم يقتضي ضعف بيت المال.

مخ ۳۰۷