305

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ژانرونه

وقال بعض المتأخرين من حذاق المالكية: العمل اليوم على جواز تعدد مسجد الجمعة في المصر, وذلك مما لا شك فيه. والي يظهر أن لا يعرض لأمر قديم مثل مسجد العرص المذكور

[237/1] بمحوله, إذ قد مشى الناس عليه زمانا, وكان إذ ذاك في ذلك القطر علماء وافقوا على ذلك, وكان عن رأيهم, فالاعتراض في ذلك اليوم من التشويش على الناس. وجاءت السنة بسكنوا ولا تنفروا. وقد وقف على هذا الجواب قاضي الجماعة وأهل الفتوى أمتع الله ببقائهم ووافقهم عليه , وكتب محمد بن أبي غالب انتهى.

مخ ۳۰۵