معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
[انقطاع الجمعة عن مسجد عتيق لفتنة] وسئل رحمه الله عن قرية بين أربع عشرة قرية, وفي القرية المذكورة جامع قديم كان أهل القرى المذكورة في الزمان الأول قد اتفقوا على بنيانه والصلاة فيه لما في ذلك من المنفعة لأهل القرى المذكورة لكونها وسطا, فصلوا فيه إلى الفتنة ثم انتقلوا من أجلها إلى حصن في أعلى القرى المذكورة, فصلوا في جامعه إلى أن تمكنت الهدنة, انصرف الناس إلى أوطانهم في القرى المذكورة, فافترقوا فرقتين, طائفة تصلي في الجامع الحديث الذي في القرية التى انتقلوا إليها من الحصن في أول الهدنة. واحتج أهل هذه القرية المذكورة بأن قالوا فإن قريتنا فيها ثلاثون دارا, والقرية التي فيها الجامع القديم ليس فيها إلا اثنتي (كذا) عشرة دارا, وقال سائر أهل القرى المذكورة
[223/1] لا تكون صلاتنا إلا في الجامع القديم, لأنه في قرية وسط القرى, وقريتكم تبعد عنها, وذلك من الضرر علينا, والرفق بنا أن نصلوا (كذا) في الجامع القديم حسبما كان في الزمان الأول للمصلحة المذكورة ولما بني له. وتبين وفقك الله هل تصرف الصلاة من الجامع الحديث إلى الجامع القديم للمصلحة المذكورة؟ أم يبقيان على حالهما؟ أم تقام في الجامع الحديث للشبهة التي ذكرها أهل قريته من أن فيها ثلاثين دارا؟ وبين لنا ذلك بينا شافيا يرفع الإشكال, فإنه أمر وقع وأجببنا الوقوف فيه على مذهبك, والله ولي التوفيق والتسديد.
فأجاب تصفحت السؤال ووقفت عليه, ولا يراعى قوم الجامع القديم إذا لم تتصل إقامة الجمعة فيه لانتقال أهله عنه بالفتنة إلى جامع الحصن, فالواجب أن تقر الجمعة في القرية التي انتقلوا إليها من الحصن في أول الهدنة وأقاموا فيها الجمعة, ولا تنتقل عنها إلى الجامع القديم برجوع الناس إلى اوطانهم في جميع القرى ولا إلى مسجد سواه وبالله تعالى التوفيق.
مخ ۲۸۲