معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
وأنت ترى الأيمة المحققين الكبار كثيرا ما يقولون في شيء لم نطلع عليه, ويطلع الله من هو أقل منهم درجة بكثر على ما لم يطلعوا عليه. وربما تكون المسألة في الكتب التي يكثر تداولها. ونظير ما وقع من الاضطراب في هذا الفرع فرع مشهور, وذلك أن ابن الحاجب قال في القصر: وتقطعه نية إقامة أربعة أيام, وإلا قصر أبدا ولو في منتهى سفره. وهذا الذي ذكر هو ظاهر نصوص أكثر المتقدمين والمتأخرين من حيث الجملة لا في عين المسألة ووقع للخمي أنه إن سافر لبيع تجارة في بلد وشك هل يقيم فيها أربعة أيام أو أقل فإنه يتم, لأنه غاية في سفره وقد بلغه وانقضى, والرجوع إحداث سفر ثان. قال مالك في المبسوط إلا أن تكون حاجتهم عند من يعلم أنه سيفرغ منها في يومين أو ثلاثة فيقصر, فإن شك أتم انتهى. فنقله الاستثناء عن مالك, ولم أره إلا للخمي. فإن أمكنكم الوقوف على نص المبسوط فيه أو في غيره ممن ينقل لفظه فافعلوا. ورأيت في كلام الباجي إشارة إلى القولين في آخر ترجمة في أقل ما يقصر فيها المسافر من النوادر. قال علي في امرأة سافرت إلى موضع وكانت تقصر فيه إذ لم يجتمع فيه مكثا, فخرج لها زوجها ليقيم معها فليقصر, إذ ليس بوطن لهما ولا أجمعا مكثا انتهى. فانظروا هذا الحكم في هذا الرجل وهذا التعليل هل يقتضي خلاف ما نقل اللخمي. وأما كلام ابن عبد السلام المذكور فقصد به شرح ابن الحاجب في فصل الجمع, وإذا نوى الاقامة في أثناء أحدهما, ومعناه أن الاقامة التي تبطل نيتها الجمع مقابلة
مخ ۲۶۷