معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
أما باعتبار تناول الوجه الأول للعالم بالموجب والظان له والشاك وتناول الوجه الثاني للعالم بانتفاء الموجب والظان له, فقد أبقوهما على عمومهما كما ذكرتم, وأما باعتبار كون الظان والشاك المتبعين في الوجه الأول, والظان الجالس في الوجه الثاني, فقد قيدوهما بموافقة فعلهما بما في نفس الأمر, ولم يتركوا ذلك مطلقا بل قيدوه. وبذلك التقييد يرتفع ما ألزموه من التناقض في كلام المؤلف.
[196/1] وقولكم فإن مقابلة الذي حكموا عليه بالصحة داخل في الثالث على تفسيرهم.
قلنا: ليس بداخل على تفسيرهم لأن القسم الثاني المحكوم له بالصحة صادف فعل الظان فيه ما في نفس الأمر باعتبار صلاة نفسه, والثالث خالف فعله ما في نفس الأمر, فلم يدخل أحدهما في الآخر على تفسيرهم. وقول الإمام كانت لموجب ليس بالذي يلزم منه كذب ظن المأموم الجالس تمام صلاتها, إذ قد تكون الركعة واجبة في حق الإمام ساقطة في حق المأموم كما هو بين من كلام ابن يونس, فليس على كلام شراح ابن الحاجب اعتراض فيما قيدوا به كلامه. نعم في كلام المؤلف إجمال والله أعلم.
[إشكال فرضية قراءة الفاتحة وسنية السر والجهر]
وسئل بعض طلبة عز الدين بن عبد السلام الشافعي رحمه الله, وقيل أن الشيخ رحمه الله هو الذي أورد عليهم السؤال. ومقتضى السؤال أن الأصوليين يقولون ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب, وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولا يتوصل إليها إلا بالسر أو الجهر, ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوبهما, فما الجواب عن ذلك؟ فوقعت عن ذلك أجوبة نظما ونثرا. فمن ذلك قول بعضهم سائلا:
يا قائلا ما لم يتم بدونه ... فعل الوجوب فذاك عندي واجب
ماذا تقول لمن أتى مسترشدا ... بسؤاله هل مخطىء أو صائب
أم الكتاب فريضة ووصولها ... بالسر او الجهر ضرب لازب
والفقهاء يقول كل منهم ... هي سنتان فأين أين الواجب
فأزح بفضلك مشكلا هامت به ... أفكار من هو سائل ومجاوب
مخ ۲۴۷