معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
فأجاب العريان إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا استتر به للصلاة, وهذا هو المنصوص لابن القاسم, ووجهه أن ستر العورة آكد من طهارة الخبث, إذ قيل أن القول بزوال النجاسة سنة, وهو المشهور, وقاله الباجي وغيره. ومقابل هذا المنصوص مخرج من القول إن وجد ثوب الحرير خاصة يصلي عريانا, قاله ابن القاسم وأشهب, فكذلك واجد النجس خاصة يصلي عريانا أخذا من قول ابن القاسم إن واجد الحرير والنجس يصلي بالحرير, فإذا قدم التعري على الحرير في قول ابن القاسم وأشهب فلأن يقدم التعري على النجس أحرى وأولى, لتقديم ابن القاسم الحرير على النجس, وإذا وجد العريان ثوب الحرير خاصة فالمنصوص يصلي عريانا. ووجهه أن لبس الحرير معصية على الرجل في الصلاة وغيرها, وستر العورة قد قيل إنها سنة, فصار تجنب الحرير آكد. ومقابل هذا المنصوص أنه يصلي بالحرير وهو مخرج, قاله ابن شاس وغيره, لكنه قوي هذا التخريج عند ابن الحاجب حتى وصفه بأنه مشهور, وإلا فليس هو بمنصوص فضلا عن أن يكون مشهورا. وخرج هذا القول من قول ابن القاسم في اجتماعها أنه يصلي بالحرير, ونص أيضا في انفراد النجس أنه يصلي به, فإذا قدم الحرير على النجس فأحرى أن يقدمه على التعري المقدم عليه النجس. وهذا التخريج أقوي من التخريج الأول على التعري المقدم عليه النجس. وهذا التخريج أقوى من التخريج الأول وأبين, ولذلك شهرة ابن الحاجب. وإذا لم يجد المكلف للصلاة إلا ثوب حرير وثوب نجس فها هنا اختلف ابن القاسم وأصبغ, فقال ابن القاسم
مخ ۲۳۶