معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
زاعلم أن الآتي على هذا القول في مسألتنا أن يلتقط سجدة لاحتمال أن تكون منسية من الأخيرة وياتي بركعة لاحتمال أن تكون من غيرها ويأتي برابعة لتشفيعها ويسلم, ويعيد المغرب لأنه لم يتحقق صحة الولى, وهذه شفع فلا تقع مغربا, وقيل يقطع, والأتي على هذا القول واضح, وهو أنه يقطع هذه ويعيد المغرب لعدم تيقنه صحة الأولى, فلم تصح له غحدى الصلاتين, فلابد من عمل المغرب وقيل يتمها.
وأعلم أن الآتي على هذا القول في مسألتنا أن يلتقط سجدة ليصلح الأخيرة لاحتمال أن نسيان السجدة منها ثم يأتي بركعة لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة ويسلم إذ لا يحتاج إلى التشفيع. وظاهره أنها تقع له مغربا إذا أتمها فلا يحتاج إلى إعادة لأن هذه قد صحت, وقد علمت أن ابن عرفة قال: ونقل ابن بشير يتمها لا أعرفه على منع اعادتها. وأما فقه مسألتك على الشاذ فهو ما قاله الشيخ في النوادر على ما حققناه لك أولا, وذلك لما ذكر في التشهد سلم بسلام الإمام, وقد صحت له إحدى الصلاتين. وبيانه إرادة التقسيم في السجدة المنسية بين أن تكون من الصلاة الأولى فتصح له الثانية, وبين أن تكون من الثانية فقد صحت له الأولى, والله الموفق بفضله.
مخ ۲۳۳