معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
[ 175/1] مالك في الموطأ. والأول هو الجاري على أصل المذهب فيمن ذكر سنة بعد تلبسه بفرض كناسي السورة حتى ركع أو تكبيرة العيدين أو الجهر أو السر. وقد يفرق بين الوضوء والصلاة بأن سنة الصلاة ينوب عنها السجود وتأخير سنة الوضوء تنكيس من غير ضرورة. ورجح بعضهم قول أشهب فيمن رجع بعد اعتداله فإنه كمن تعدى الميقات, فلما أحرم رجع إلى الميقات أنه لا يفيده رجوعه. ورد بأن احرامه فوت بمنزلة رجوع القائم من اثنين, وإنما يظهر من رجع قبل ركوعه من رجع إلى الميقات قبل احرامه. ويقوم منها أيضا إذا فرغ المؤذن يوم الجمعة فاعتقد الإمام أنه الثالث فقام وشرع في الخطبة, ثم سمع المؤذن فإنه يتمادى لكونه تلبس بفرض. ووقعت بتونس بجامع القصبة بقاضي الجماعة أبي مهدي عيسى الغبريبي فتمادى. ووقعت لبعض الشيوخ بجامع الزيتونة فرجع, والصواب الأول.
قلت: ووقعت بجامع غرناطة للشيخ المحدث المسن الخطيب العلامة البليغ أبي عبد الله محمد بن رشيد الفهري رحمه الله. قال ابن الخطيب في كتاب الإحاطة: حدثني بعض شيوخنا قال, قعد يوما يعني ابن رشيد على المنبر, وظن المؤذن الثالث قد فرغ, فقام يخطب والمؤذن قد رفع صوته بأذانه, فاستعظم ذلك بعض الحاضرين, فهم آخر باشعاره وتنبيهه وكلمه آخر فلم يثنه ذلك عما شرع فيه وقال بديهة: أيها الناس رحمكم الله إن الواجب لا يبطله المندوب, وإن الآذان الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب, فتأهبوا لطلب العلم وانتبهو, وتذكروا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى, ومن لغى فلا جمعة له, جعلنا الله وإياكم ممن علم فعمل, وعمل فقبل وأخلص فتخلص(¬1) وكان ذلك مما استدل به على قوة جنانه, وانقياد لسانه لبيانه. انتهى.
مخ ۲۲۲