معیار معرب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ژانرونه
فأجاب قال بعض المتأخرين إن ذلك لا يجوز لوجهين: أحدهما أن
[172/1] الإمامة إنما وردت في الصلاة, وهذا ليس بصلاة. والثاني ان المشهور أنه لا يفتقر إلى إحرام, وما لا يفتقر إلى احرام فليس بصلاة.
فإن قيل: هذا يبطل بسجود التلاوة فإنه يسجد به أحدهم وليس في ذلك إحرام.
قيل: سجودهم معه ليس باتباع, ألا ترى أنهم يسجدون وإن لم يسجد قاربها.
قلت: وفيه نظر, لأنه يلزم مثله في الإمام إذا ترك ركعة وسبحوا به فانصرف ولم يصلها أن لا يكون مقتدى به فيها, بل يقال هم مقتدون به فيها, فإن لم يفعلها هو فعلوها هم كالركعة المتروكة انتهى.
قلت: ومن هذا المعنى اختلاف الشيوخ فيمن أدرك من صلاة الإمام السجود البعدي فقط فأحرم وجلس معه حتى سلم ثم قام للقضاء, فهل تصح صلاته أم لا؟ فقال بعضهم لا تصح لقول المدونة في كتاب الصلاة ليستا من الصلاة, فقد زاد فيها ما ليس منها. وقال بعضهم تصح لقوله قبله لو قدمه صحت ولو كان من غيرها لبطلت. قيل ونحو هذا الخلاف ما في سماع عيسى لو لم يدرك من صلاة اللإمام شيئا, وتبعه في البعدي جهلا ثم قام للقضاء صحت عن ابن القاسم رعيا لسفيان وبطلت عند عيسى. ابن رشد وهو القياس على أصل المذهب لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها. ولو لم يدرك المسبوق إلا السجود البعدي, ثم لما قام يقضي اقتدى به آخر, فهل تصح صلاة المأموم أم لا؟ فقال بعضهم لا. قيل والجاري على أصل المذهب الصحة, لأنه منفرد في أحكام الإعادة في الجماعة اتفاقا.
[إمام التراويح يقوم لثالثة ولا يرجع]
وسئل سيدي أبو القاسم بن موسى العبدوسي عم سيدي عبد الله المتقدم الذكر عن إمام في التراويح قام إلى ثالثة فسبحوا له فلم يرجع, ماذا يفعلون إن عقد الثالثة أو خافوا عقدها؟ وما الحكم في صلاته وصلاة من تبعه لما لم يرجع معتقدا ان الاتباع يلزمه أن أكمل الثالثة وجلس وسلم منها؟ وقال إنما لم أرجع لاعتقادي أن من استقبل قائما لا يرجع ولو سبح به.
مخ ۲۱۹