181

معیار معرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

ژانرونه

[طروء عجز على الإمام أثناء الصلاة] وسئل سيدي أحمد بن زاغ عن قول ابن الحاجب في فصل الاستخلاف: فإن كان في ركوع أو سجود ففيهما الخ, ظاهرة سواء كان الطارى يمنع الإمامة فقط أو الصلاة والإمامة, كما أن ظاهره أن الطارى يقدر معه على رفع الرأس من الركوع أو السجود, وذلك اختلف في محل الاستخلاف. وعلى هذا يشكل القولان إن كان الطارىء يمنع الإمامة فقط. أما المشهور فلأن الأصل أن لا يستخلف إلا حيث يوقن بالعجز عن ركن لا حيث يتوقع العجز عنه لظهور مباديه, وحيث يقدر على الرفع فليس يعجز, فلم لا يقول الشمهور يرفع بهم ويكبر ويسمع لقدرته على ذلك, وحينئذ يستخلف إن تيقن العجز كما(¬1) بعد الرفع, ولعل الطارىء يذهب بعد الرفع. وأما الشاذ فكذلك أيضا حيث منعه من التكبير ليلا يعتدوا به, وهو ممن يصح الافتداء به في هذا الرفع, اللهم إلا أن يحمل كلامه على ان الطارىء يمنع الصلاة فنعم, ويسلم من الاشكال, إلا أن هذا الحمل لا دليل وغير حمل ابن عبد السلام.

[138/1] فأجاب الجواب عما أورد عليه بالالتفات إلى تحقيق المرادهنا بالعجز والمراد به العجز المتقدم في قوله وعجزه بمشقة أو خوف علة أو من لا يملك خروج الحدث إذا قام, فإذا قدر على الرؤفع من الركوع أو السجود ولكن بمشقة لأجل حادث المرض فليس ذلك بالذي يسلبه صفة العجز المعتبر, فلا إشكال على القول المشهور. وكذلك الشاذ أيضا, فإن الإمام إذا حصل له من العجز ما يباح له به الخروج من حكم الإمامة وهو راكع مثلا, أن يرفع رأسه على الوجه الذي يقتدي به. فإذا ساغ ذلك له وأراد العمل عليه فينبغي أن لا يكبر ليلا يقتدى به وقد اخرج نفسه من حكم الاقتداء والله تعالى اعلم.

مخ ۱۸۱