ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[433 /2] والفجور ، ويثبت أيضا من حاله أنه لا مال له ولا قرار بحيث تناله الأحكام الشرعية بسبب حاله المعروفة ، وأن حاله متصلة على ذلك في علم الشهود . وهذا كله بعد رفع المرأة أمرها وسؤالها من القاضي النظر لها وقيامها بحقها الواجب لها في الإضرار والإنفاق ، ويكمل في هذا العقد الفصول المعتبرة فيه ، ويؤجل الأجل اليسير ويثبت تعذر الإعذار إليه بحسب حاله الموصوفة ، وتحلف المرأة اليمين المعروفة في باب النفقة ، وعلى الإضرار عند الجماعة وهو الصواب هنا ، وتطلق عليه بعد أن يقيم القاضي من يعذر إليه عنه أو ترجى له الحجة إذا حضر أو يجمع بين الأمرين احتياطا على ما اختاره بعض المتأخرين .
[من رأى أخاه على معصية فليس له أن يفشي عليه ]
وسئل عمن رأى أخاه على معصية زنى أو لواط أو غيره ، هل يفشي عليه ذلك من أول مرة ؟ وكيف إن كان منه ثانية وثالثة ما حكمه ؟
فأجاب من عمل المعاصي فلا يهتك ستره ، وإن رجا موعظته وعظه برفق . وقال عليه السلام لبعض أصحابه : هلا سترته بردائك .
[من اتهم بسرقة فوجبت عليه اليمين وأراد قلبها ]
وسئل أبو محمد عمن اتهم بسرقة فقال له الطالب تحلف فقال له المطلوب احلف أنت أني سرقتها وأغرم قيمتها ، فهل له ذلك أم لا ؟
فأجاب ليس عليه يمين أنه سرقها وإنما يحلف أنه سرق له هذا المدعى وأنه اتهم المطلوب بسرقته ، فإن أحب المطلوب ردها هكذا فذلك له .
[يشدد على من المتهم إذا كان من أهل الريب ]
وسئل عمن ادعي عليه بسرقة فجحد وقال إن ظهر له مال فكل ما قيل عليه حق ، ولا يعلم لا دينارا ولا درهما ، ثم بعد ذلك بيسير قامت عليه بينة بأنه صرف دينارا هل يلزمه بكلامه شيء أو لا ؟ وكيف إن ظهر بعد طول أو ظهر له مال أو قال اكتسبه هل يقبل منه أم لا ؟
[434 /2]
فأجاب ما شهد به على نفسه ضعيف ، لكن إن اتهم وهو من أهل الريب يشدد عليه القاضي بالسجن أو الضرب إن رآه لعله يظهر ما اتهم به .
مخ ۴۹۹