ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[418 /2] رضي الله عنه في ضرب الذي نقش على خاتمه مائة . ونقل ابن قيم الجوزية ما تقدم أنها ثلاثمائة في ثلاثة أيام وذكرها القرافي ، وأن صاحب القضية معن بن زياد زور كتابا على عمر ونقش خاتمه فجلده مائة ، وشفع فيه قوم فقال : أذكرتموني الطعن وكنت ناسيا . فجلده مائة أخرى ، ولم يخالفه أحد فكان إجماعا . قال : وضرب عمر رضي الله عنه صبيعا أكثر من الحد . وقد أخذ أحمد بن حنبل بظاهر قوله عليه السلام : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » . فلم يزد في العقوبات على العشرة . قال ابن عبد السلام ويحكى عن أشهب ، والمشهور أنه قد يزاد على الحد . وقد أمر مالك رضي الله عنه بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره ، فضربه أربعمائة ، فانتفخ ومات ، فلم يستعظم مالك ذلك . وروى العتبي عن مالك : لا يجاوز خمسة وسبعين . قال ابن مسلمة : ثلاثين . وروى عن أصبغ أن أقصى ما ينهى إليه جرم الفساد مائتين . ( كذا ) . وقال مطرف : ينتهي إلى ثلاثمائة لا يزيد على ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أربعين . وقاله الشافعي ، وقال أيضا : لا يبلغ العشرين . وقال أيضا : لا يبلغ فيه ثمانين . انتهى .
مخ ۴۸۰