ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ القذف من الذمي كالقذف من المسلم ] وإنما لم يقع منا الجواب في هذا بالقتل لأن المقالة ان نظرت إليها من حيث ذاتها لم تجدها كفرا ولا تضمنت سب النبؤة ولا الغض في شيء من حرمتها. وقد قال علماؤنا في أصل لك أنه قذف، وعلمت ما يلزم القاذف وأن القذف من الذمي كالقذف من المسلم. وقيل في لا أصل لك إنه سباب دون القذف. فإن وقع في نفسك أن الكافر يكون الأمر عليه أشذ لنزول مرتبته وعلو مرتبة أهل ملتنا أهل الإسلام، قلنا انما تختلف العقوبة بحسب القائل والمقول له فيما ليس للشرع فيه حد محدود. أما ما فيه حد فلا خلاف أنه يوقف عنده. وأيضا أيمتنا رضوان الله عليهم قالوا فيمن قال لغريمه وقد طلب منه قضاء دينه فقال المطلوب صل على محمد فقال الطالب لا صلي الله على من صلي عليه. قال أصبغ وأبو أسحاق البرقي لا يقتل لأنه شتم الناس. فأنت ترى الجواب في هذا اللفظ مع شناعته لا صلى الله على من صلي عليه. لكن حمل العلماء على الأخذ بمثل هذا الجواب ما علم من الرحمة الإلهية من رأفة سيد البشر ورحمته، وما دلتهم عليه النوازل في زمانه صلى الله عليه وسلم.
ووقع له أيضا في نصراني قال ديننا خير من دينكم وأن دينكم دين الحمير ونحو هذا من القبيح، مثل قول النصراني للمؤذن حين قال أشهد أن
[400/2]
مخ ۴۵۶