203

Method of Studying Religions Between Sheikh Rahmatullah Al-Hindi and Reverend Pfander

منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر

ژانرونه

لهم إبراهيم ﵇ عجلًا حنيذًا وسمنًا ولبنًا أكلوا هذه الأشياء كما صرح به في الباب الثامن عشر من سفر التكوين، وأن الملكين اللذين جاءا إلى لوط ﵇ وصنع لهما وليمة وخبزًا فطيرًا أكلا كما صرح به في الباب التاسع عشر من سفر التكوين، والعجب أنهم لما اعترفوا بالحشر الجسماني فأي استبعاد في اللذات الجسمانية، نعم لو كانوا منكرين للحشر مطلقًا كمشركي العرب، أو كانوا منكرين للحشر الجسماني ومعترفين بالحشر الروحاني كاتباع أرسطو لكان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر. وعندهم تجسد الله وما انفك عنه الأكل والشرب وسائر اللوازم الجسدية باعتبار أنه إنسان، ولما لم يكن عيسى ﵇ مرتاضًا مثل يحيى في الاجتناب عن الأطعمة النفسية وشرب الخمر كان المنكرون يطعنون عليه بأنه أكول وشريب كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من إنجيل متى.
وعندنا هذا الطعن مردود لكنا نقول إنه لا شك أن عيسى ﵇ باعتبار الجسمية كان إنسانًا فقط، فكما أن الأطعمة النفيسة وشرب الخمر ما كانا مانعين في حقه ﵇ عن اللذات الروحانية مع كونه في هذه الدار الدنيا بل كان على حضرته غلبة الأحكام الروحانية، فكذلك اللذات الجسمانية لا تكون مانعة عن اللذات الروحانية لأهل الجنة مع كونهم في النشأة الأخرى. وأورد رحمت الله خمس شبه.
الفصل الثالث: في إثبات صحة الأحاديث النبوية في كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة.
وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد (١). الفصل الرابع: في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث: أورد خمس شبهات (٢).
الباب السادس: (في إثبات نبوة محمد ﷺ ودفع مطاعن القسيسين وهو مشتمل على فصلين) (٣)
الفصَّل الأول: (في إثبات نبوة محمد ﷺ وفيه ستة مسالك).
] معجزات النبي ﷺ [
يقول رحمت الله:
(المسلك الأول) أنه ظهرت معجزات كثيرة على يده ﷺ ويذكر نبذًا منها في هذا المسلك من القرآن والأحاديث الصحيحة بحذف الإسناد وأوردها في نوعين.
ولا شناعة عقلًا ونقلًا في اعتبار الروايات اللسانية المشتملة على شروط الرواية المعتبرة عند علمائنا رحمهم الله تعالى.
(أما النوع الأول) ففي بيان أخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة، أما الماضية فكقصص الأنبياء ﵈ وقصص الأمم البالية من غير سماع من أحد، وقد أشير إليه بقوله

(١) انظر المرجع السابق، ص ٨٩١ - ص ٩٢٢.
(٢) انظر المرجع السابق، ص ٩٢٢ - ص ١٠٠٠.
(٣) انظر المرجع السابق، ص ١٠٠٠ - ص ١٢١٤.

1 / 206