277

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*والمشي والركوب سواء عند الثلاثة ١. وقال أحمد: الركوب أفضل ٢. *والميت بمزدلفة سنة بالاتفاق ٣. وقال الشعبي والنخعي: ركن ٤. *ويجمع بين المغرب والعشاء بالإجماع ٥، فلو صلى كل وقت منهما في وقته جاز عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه ذلك ٧. *والرمي واجب بالاتفاق ٨، ولا يجوز بغير الحجارة عند الثلاثة ٩. وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض ١٠.

١ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك الركوب أفضل. المبسوط (٤/١٧)، الموطأ (٢٠٥)، الأم (٢/٢٣٣) . ٢ المغني (٣/٤١٠)، وهو قول الشافعي في القديم. المهذب (١/٢٢٦) . ٣ عند أبي حنيفة وأحمد واجب، وعند مالك سنة مؤكدة، وللشافعي قولان أصحهما الوجوب. ملتقى الأبحر (١/٢١٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٣٢)، المجموع (٨/١٣٤)، منتهى الإرادات (٢/٧٢) . ٤ قولهما في: حلية العلماء (٣/٢٩٢)، المغني (٣/٤٢١)، التمهيد (٩/٢٧٢) . ٥ تحفة الفقهاء (١/٤٠٦)، الشرح الصغير (١/٢٧٨)، أسنى المطالب (١/٤٨٧)، المذهب الأحمد (٦٧) . ٦ حاشية العدوي (١/٤٧٦)، معالم السنن (٢/٢٠٣)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/٢٣٥) . ٧ الهداية للمرغيناني (١/١٤٦)، ملتقى الأبحر (١/٢١٦) . ٨ البدائع (٢/١٣٦)، أسهل المدارك (١/٤٧٣)، كفاية الأخيار (١/١٣٧)، كشاف القناع (٢/٥٢١) . ٩ الفواكه الدواني (١/٤٧٨)، الأم (٢/٢٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/٦١) . ١٠ تحفة الفقهاء (١/٤٠٨) .

1 / 288