وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما ١.
*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا ٢.
وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان ٣.
وعن الشافعي ٤، وأحمد ٥: يقبل عدل واحد.
*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق ٦.
١ عن أحمد ﵀ – ثلاث روايات:
الأولى: وجوب صيامه بنية رمضان. وهي المذهب. وهي من المفردات.
الثانية: أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا، وإن أفطر أفطروا.
الثالثة: أنه لا يجب صومه، وهو منهي عنه.
وانظر: المحرر (١/٢٢٧)، المغني (٣/٨٩)، الإنصاف (٣/٣٦٩) .
٢ مختصر الطحاوي (٥٦)، ملتقى الأبحر (١/١٩٨) .
٣ المدونة (١/١٩٤) .
٤ هذا أصح قولي الشافعي، والقول الثاني: لا يقبل إلا اثنان.
الأم (٢/١٠٣)، معالم السنن (٢/١٠٢) .
٥ هذا القول أصح الروايتين عنه، وعنه رواية لا يقبل إلا عدلان.
المغني (٣/١٥٧)، الإنصاف (٣/٢٧٣) .
٦ الاختيار (١/١٣٠)، التفريع (١/٣٠١)، الأم (٢/١٠٣)، المقنع (١/٣٥٨) .