217

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع ١ من بر أو تمر ٢. وقال الشافعي: عن كل يوم مد ٣. وقال مالك: لا صوم ولا فدية ٤. وهو قول للشافعي ٥. وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مدًا من بر ٦. *واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ٧. *واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال ٨ الثلاثين من شعبان: فقال الثلاثة: لا يجب الصوم ٩.

١ وهو ما يعادل (١٦٣٠) غراما. معجم لغة الفقهاء (٢٧٠) . ٢ الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر. مختصر الطحاوي (٥٤) . ٣ المجموع (٦/٢٥٩) . ٤ نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام. المدونة (١/٢١٠- ٢١١)، أسهل المدارك (١/٤٢٨) . ٥ التنبيه (٦٥) . ٦ الهداية لأبي الخطاب (١/٨٢)، المغني (٣/١٢٩، ١٤٠ - ١٤١)، هداية الراغب (٢٤٦) . ٧ ملتقى الأبحر (١/١٩٧)، جواهر الإكليل (١/١٤٤)، أسنى المطالب (١/٤٠٩) المذهب الأحمد (٥٤)، حلية العلماء (٣/١٤٨) . ٨ كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان. ٩ مجمع الأنهر (١/٢٣٤)، بلغة السالك (١/٢٤١)، المجموع (٦/٢٧٠) .

1 / 228