مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
د ایډیشن شمېره
الأولى
ژانرونه
فقه
وقال أبو يوسف: بثلاثة ١.
وقال أبو ثور ٢: الجمعة كسائر الصلاة ٣.
وقال مالك: تنعقد باثني عشر ٤.
*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة ٥.
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد ٦.
*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟
قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة ٧.
_________
١ اللباب (١/١١١)، الاختيارات (١/٨٣) .
٢ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه، صاحب الإمام الشافعي، كان أحد البارزين في العلم، والفقه، والورع، والفصل، مات ببغداد سنة (٢٤٠هـ) .
ترجمته في: تاريخ بغداد (٦/٦٥)، طبقات الشافعية للسبكي (٢/٧٤)، شذرات الذهب (٢/٩٣) .
٣ وعنه رواية أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام.
وانظر: قوله في: معالم السنن (١/٢٤٥)، حلية العلماء (٢/٢٢٩)، شرح السنة (٤/٢٢٠)، المجموع (٤/٥٠٤)، نيل الأوطار (٣/٢٣٢) .
٤ المشهور من مذهب مالك: أنه يشترط جماعة غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا يجزئ فيها الثلاثة ولا الأربعة، وما في معنى ذلك، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم، آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء.
فأما بعد بناء المسجد فتنعقد باثني عشر رجلا باقين مع الإمام حتى يسلم من الصلاة.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧)، سراج السالك (١/١٥١)، شرح منح الجليل (١/٢٥٩)، أسهل المدارك (١/٣٢٨) .
٥ تبيين الحقائق (١/٢٢٢) .
٦ حلية العلماء (٢/٢٣٠)، المغني (٢/٣٤١) .
٧ مجمع الأنهر (١/١٧٠)، القوانين (٥٦)، مغني المحتاج (١/٢٨٤) .
1 / 147