135

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*ويجوز أن ١ يزجر ٢ من تخطى الرقاب ٣. *ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة ٤. *والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة ٥. وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه ٦. *ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي ٧، وأحمد ٨. وقال أبو حنيفة ٩: بأربعة / ١٠.

١ في الأصل: أنه. ٢ أي يجوز للإمام. ٣ البدائع (١/٢٦٥)، الشرح الصغير (١/١٨٢)، الأم (١/٢٢٨)، المبدع (٢/١٧٢) . ٤ المختار (١/٨٢)، تحفة الفقهاء (١/١٦٢) . ٥ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٢٧)، فتح العزيز (٤/٥٣٦-٥٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/٢٢٣) . ٦ اللباب (١/١١٠) . وهو رواية عن أحمد. المغني (٢/٣٣٠) . ٧ الأم (١/٢١٩)، الوجيز (١/٦١) . ٨ هذا هو المشهور عن أحمد. وعنه: أنها لا تنعقد إلا بخمسين، وعنه: تنعقد بسبعة، وعنه تنعقد في القرى بثلاثة، وفي الأمصار بأربعين، وصححها المرداوي. وعنه: تنعقد بأربعة، وعنه: تنعقد بثلاثة، اختارها ابن تيمية، وقال: واحد يخطب، واثنان يستمعان. وانظر: المغني (٢/٢٣٨)، الفروع (٢/٩٩)، الإنصاف (٢/٣٧٨)، الاختيارات الفقهية (٧٩) . ٩ البحر الرائق (٢/١٦١)، مختصر الطحاوي (٣٥) . ١٠ نهاية لـ (٤٢) من الأصل.

1 / 146