130

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

د ایډیشن شمېره

الأولى

ژانرونه

فقه
*وقال الجمع بعذر ١ المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي ٢. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٣. وقال مالك ٤ وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ٥. *وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي ٦. وقال مالك ٧ وأحمد ٨: يجوز. * * * * *

١ في الأصل: أسقطت الراء من: بعذر. ٢ الغاية القصوى (١/٣٣١)، مغني المحتاج (٢٧١ – ٢٧٢) . ٣ تبيين الحقائق (١/٨٨)، مجمع الأنهر (١/٧٤) . ٤ في (س): أحمد ومالك. ٥ هذا قول مالك، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة، والثاني: يجوز بين الظهر والعصر كالعشاءين وهو رواية. وانظر: المدونة (١/١١٥)، المبدع (٢/١١٩) . ٦ المهذب (١/١٠٥)، كفاية الأخيار (١/٨٩) . ٧ عند مالك: يجوز الجمع إذا اجتمع مع الوحل الظلمة، أما إذا وجد أحدهما فلا يجوز الجمع. شرح منح الجليل (١/٢٥٣) . ٨ هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب. والثانية: لا تجوز. الإنصاف (٢/٣٣٨) .

1 / 141