Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil
مواهب الجليل من أدلة خليل
خپرندوی
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
نِسْجِهِ ولا بِمَا يَنَامُ فِيهِ مُصَلٍّ آخَرُ، ولَا بِثِيَابِ غَيْرِ مُصَلٍّ إِلَّا كَرَأسِهِ وَلَا بِمُحَاذي فَرْجِ غَيْرِ عَالِمٍ (١). وَحَرُمَ استعمالُ ذَكَر مُحَلًّى وَلَوْ مِنْطَقَةً وآلةَ حَرْبٍ (٢)، إِلَّا
= ويستصبح بها الناس؟. قال: "لَا، فوَ حَرَامٌ".
(١) قوله: ولا يصلى بلباس كافر. ألخ؛ كل ذلك للاحتياط والأخذ باليقين؛ ولدليل حديث عائة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ لا يصلي في شُعُرِنَا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي، ولفظ الترمذي: لا يصلي في لحف نسائه. قال الشوكاني: ورواه أيضًا النسائي وابن ماجه، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة.
وقولي: إن فعله هذا كان للاحتياط، لأنه ورد عنه ﷺ من حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: سمعت رجلًا سأل النبي ﷺ: أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟. قال: "نَعَمْ، إلَّا أنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ". رواه أحمد وابن ماجه. وحديث أبي هريرة: كنا نصلي العشاء مع النبي ﷺ فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه. الحديث رواه أحمد. وحديث عائشة ﵂ عند مسلم: كان النبي ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط عليه بعضه. رواه أيضًا أبو داود وابن ماجه. وحديث أبي قتادة المتفق عليه: كان ﷺ يصلي وهو حامل أُمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها.
كل ذلك يدل على أن مظنة النجاسة دون تيقنها، لا تبطل الصلاة وإنما نهي عن ذلك في المذهب للاحتياط والأخذ باليقين. والله الموفق.
(٢) قيل تعليل حرمة استعمال ذلك التزهيد في الدنيا، ولكن الوعيد في ذلك يرد عليه، لأنه لا يرد وعيد إلا في محرم، والنص الوارد في ذلك قوله ﷺ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ولا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإنهَا لَهُم فِي الدنْيَا وَلَكُم فِي الآخِرةِ". متفق عليه من حديث حذيفة، وورد في الذي يستعمل ذلك من الوعيد قوله ﷺ: "إن الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنهِ نَارَ جَهَنَّمَ". متفق عليه من حديث أم سلمة ﵂. ولعائشة ﵂ عند أحمد وابن ماجه: "الذي يَشْرَبُ فِي إناءِ فِضَّةٍ كَأنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نارًا".=
1 / 34