158

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

خپرندوی

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

يُجْزِئُ: اللهُ أَكْبَرُ (١). فإِن عَجَزَ سَقَطَ، وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ (٢)، ولَفْظُه وَاسعٌ، وَإِنْ تَخَالَفَا فَالعَقْدُ، والرَّفْضُ مُبْطِلٌ، كَسَلَامٍ أَو ظَنِّهِ فَأتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أَوْ رَكَعَ وَإِلَّا فَلَا؛ كَأَن لَمْ يَظُنَّهُ أَوعَزَبَتْ أو لم ينو الرَّكَعَاتِ أَو الْأدَاءَ أو ضِدَّهُ، وَنيةُ اقْتِدَاءِ

= وأخرج في منتقى الأخبار عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: "مِفْتَاحٌ الصَّلَاة الطّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ". وقال: رواه الخمسة إلَّا النسائي: وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(١) وقوله: وإنما يجزئُ: الله أكْبَرُ؛ لقول مالك في المدونة: ولا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا: اللهُ أكْبَرُ. ا. هـ. منه، قال ابن قدامة في المغني: ان الصلاة لا تنعقد إلَّا بقول: الله أكْبَرُ. عندو إمامنا مالكَ. وكان ابن مسعود، وطاوس، وأيوب، ومالك، والثوري، والشافعي يقولون: افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث. إلا أن الشافعي قال: تنعقد بقوله: اللهُ الأكْبَرُ، لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته. ا. هـ. منه. ودليل عدم إجزاء الصلاة بغير التكبير قوله ﷺ للمسيء صلاته: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ". الحديث المتفق عليه وقد مر قريبًا؛ وأنه ﷺ كان فتح الصلاة بقوله: "اللهُ أَكْبَرُ". ولم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا؛ قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه، وما قاله أبو حنيفة بخالف دلالة الأخبار فلا يصار إليه، إلى أن قال: وما قاله الشافعي عدول عن النصوص. ا. هـ. منه.
قلت: والصلاة هي أشد التعبديات توغلًا في التعبد، لذلك فينبغي أن لا يعدل بشيء منها عما كان رسول الله ﷺ يفعل، لقوله ﵊: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي". والله ولي التوفيق.
وقوله: فإن عجز سقط؛ لقوله ﷺ: "إذَا أَمرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ". وأمثاله من الكتاب والسنة.
(٢) وقوله: ونية الصلاة المعينة الخ. لما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال: باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها -فريضة كانت أو نافلة- إذ الأعمال إنما تكون بالنية. وإنما يكون للمرء ما نوى بحكم النبي المصطفى. ثم ساق سند حديث عمر بن الخطاب =

1 / 159