Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil
مواهب الجليل من أدلة خليل
خپرندوی
إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما منع الحيض للطواف فقوله ﷺ المتفق عليه "فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ". الحديث رواه البخاري ومسلم.
ومنعه للطلاق دليله الحديث الصحيح؛ أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ﷺ فقال: "مَرْة فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ" الحديث.
ومنعه الوطء دليله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (^١) "الآية.
وقوله: أو تحت إزار … الخ. هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفه، استدلالًا بما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري، وذهب الإمام أحمد إلى جواز الاستمتاع منها بما دون الفرج.
وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري واسحاق واستدلوا بمنطوق قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ قالوا: فالمحيض اسم لمكان الحيض، بمعنى أنه صالح على الإطلاق على مكان الحيض وزمان الحيض لغة، لكنه يتعين هنا حمله على المكان لسبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها في زمن الحيض، فسأل النبي ﷺ أصحابه عن ذلك فنزلت الآية، فقال النبي ﷺ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ". رواه مسلم. وإذًا فإن حمل لفظ المحيض على الزمن وافق ذلك اليهود الذين أمرنا بمخالفتهم، فتعين حمله على مكان الحيض وهو القُبُل. وروي عنه ﵊: "اجْتَنِبْ مِنْهَا شِعَارَ الدَّمِ"، لذلك كان ما ذهب اليه الإمام أحمد أجرى على الدليل. وبالله التوفيق.
وقوله: ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها؛ أما حرمة جماعها بعد النقاء وقبل الطهر إن كانت من أهل الطهارة المائية؛ فلما رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (^٢) اعتزلوا نكاح فروجهن ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الآية. يقول: إذا تطهرن من الدم وتطهرن بالماء ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. يقول في الفرج ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾. إلى غيره، فمن =
(^١) سورة البقرة: ٢٢٢. (^٢) سورة البقرة: ٢٢٢.
1 / 117