متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وطريقة إقامة هذا أن ينظر إلى مخرجي الفريضة، فإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر، وإن توافقا فوفق أحدهما في كامل الآخر، ويؤخذ أحدهما إن تماثلا والأكبر إن تداخلا، فالحاصل أنه لا بد لكل عددين من نسبة من أربع، فإن ماثل أحدهما الآخر فمتماثلان كخمسة وخمسة، وإن أفنى أصغرهما أكبرهما كاثنين وأربعة فمتداخلان وإلا وأفناهما ثالث كأربعة وستة فإنهما يفنيان باثنين فمتوافقان، وعرفا أيضا بمشتركين في جزء، وإن تخالفا كلا فمتباينان كأربعة وثلاثة.
فصل ومن الأصول عائل.
وهو الستة، وضعفها وضعفه.
فعول الستة بفرد وزوج بسدس لسبعة كأخوات لأب وأخوات لأم وجدة، وبثلثها لثمانية كزوج وأختين لأب وأخت لأم وبنصفها لتسعة كزوج وأختين لأم، وبثلثيها لعشرة كزوج وأختين لأب، وكذا الأم وجدة.
والاثنا عشر بفرد فقط فتعول بنصف سدسها لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ لأم، وبربعها لخمسة عشر كأخوات لأب، وكذا لأم وزوجة، وبربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال.
والأربعة والعشرين بثمنها لسبعة وعشرين كأبوين وابنتين وزوجة، هي المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا.
مخ ۴۹۲
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ