977

والستة لذات سدس وباق كجدة وابن أو لذاته، وثلث وباق كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو شقيق لهم الباقي أو لذاته وثلثين، وباق كأم وبنتين وأخ أو لذات نصف وثلث، وباق كأخت وأم وابن أخ.

والاثنا عشر ذات ربع وسدس وباق كزوج وأم وابن أو ربع وثلث، وباق كزوجة وأم وأخ أو ربع وثلثين، وباق كزوج وابنتين وأخ.

والأربعة والعشرون لذات ثمن وسدس، وباق كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثين وباق كزوجة وبنتين وأخ.

فمن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض، وإن اشتمل على أكثر من اثنين كالاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، ومنها ما لا يقوم إلا بتعداد الفروض كالاثني عشر والأربعة والعشرين.

مخ ۴۹۱