متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وقد مر الحكم في العاقلة، وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليهم لأنه واحد منهم، وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطه أو لا؟ قولان، وكذا مسلم على يد أحد ولا يدخل في عقل موحد مشرك وطفل ومجنون وامرأة وعبد.
ويؤديها الأقرب فالأقرب حتى يتم الثلث، وإن تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم وإن لم يكن في العاقلة إلا رجلان، وإن كان واحدا ولم يكن للجاني عاقلة أدى الكل وحده ولو طفلا أو مجنونا أو امرأة من أموالهم، وهل يعطي كل أربعة دراهم أو ثمانية أو درهمين؟ خلاف، وإن تم الثلث في الأولى لا العشيرة بدءوا في الثانية بالأول، وكذا في الثالثة، وينظر في الثلاثة من حيث فرضت الدية لا من حيث وجبت، ولا من حيث شرع في الإعطاء، فإن مضت الثلاث من حين فرضت أدوها كلها في سنة، وإن مضت سنتان فثلثيها، وجاز إعطاؤها في سنة حين وجبت، ولا رجوع بعده، ولا يجب بالوعد وإعطاء أقلها برضا ومن كل ما له قيمة.
والنقص على العشيرة، لا الزيادة عليهم، وتجب وإن على فقيرها أو مفلسها.
مخ ۴۳۹
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ