متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
ژانرونه
•Ibadhi jurisprudence
سیمې
الجزایر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وتجب في غرته كتامته في الأعوام، وقيل: غيره، والعمد في الغرة كالتامة أيضا ودون الثلث، والموضحة في الخطأ في مال الجاني وإن طفلا أو مجنونا.
وإن لم يكن لعاقل أو لمجنون جن بعد، عقل مال فهي دين عليه لوجوده، وإن عسر طفل ففي مال أبيه إن كان، وإلا فدين لازم.
والمولى الطفل إن جنى إن جنى في ماله إن كان وإلا فدين عليه، وقيل: على مولاه، وكالطفل من جن من صغره والعبد إن قتل أو قتل بخطأ أو أفسد به لم يلزم عاقلة ربه إذ لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا اعترافا، ولا صلحا ولا ما جنى مملوك ولا يلزم ربه أكثر من قيمته وإن في عمد.
وتعقل وإن بشهادة بعضها لا بقول جان ولا مجني عليه، ومن بان له ذلك منها لزمه ما نابه عند الله، وتجب، وإن في كتمان بشهادة عدول،، وإن من العاقلة، ومن قتل به أكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة.
وإن قتل أحدا متعدد لزم عواقلهم الثلث في كل عام، وإن اثنان أحدهما بعمد لزم عاقلة المخطئ الثلث في الأول والسدس في الثاني والمتعمد، إما القتل أو نصف الدية، والخيار للولي، فإن قتله رد النصف.
مخ ۴۳۸
د ۱ څخه ۱٬۰۶۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ