702

فصل جاز لهم مسح يد وفم بمنديل، فإن كان على قصعة منديل وجلد مسحوا به وقيل: بمنديل، وقيل بموالي الطعام، ولا يضعوا أيديهم في أخرى إن وضعت لهم بعد رفع من الأولى حتى يلعقوها إن لم تكونا لواحد ورخص، ولا يمسحون بمنديل الأولى إلا إن أكلوا لحمها آخرا، وإن لم يكن عليها فبمنديل الأخيرة.

وتمسح سكين بيد، ثم اليد بمنديل، ورخص بهما.

ولواجد فتات لحم أو شحم أكلها دون أصحابه، ويأكلون إن وضع لهم الطعام ونزع عليه الغطاء ووقف وإن مضى ولو أبطأ، ورخص مطلقا ولو لم ينزع، وإن وضع لهم ألوانا فقال: كلوا، أكلوا مما شاءوا وإن عين لهم صنف كذا، أكلوه لا غيره، وإن سمى لهم الأكثر أكلوا الكل، لا إن سمى الأقل، ورخص مطلقا.

وفي ورق زيتون لكانسه من شجرة غيره، وفي قطع نابت من أصل شجرة الغير.

وفي دفن ميت حول أرض مقبرة إن فرغت وفي إجزاء حالف استثناء غيره له، وفي حالف على فعل ولم يستثن إذا أراد فعل ما حلف عليه أن يقول في حينه: إن شاء الله وينفعه.

وفي إجزاء صوم شهر عن مغلظة لم تجب بظهار أو قتل، وفي شهادة لشهود بما في بطاقة إن مات من كانت عنده وورثه أمين، وفي صرف بلا وزن.

مخ ۲۱۲